responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 536

E بينهم قرابة، ويتقدّمون على الأقارب، اتّباعاً لما ورد من قضاء عمر.

وأورد عليه في «المسالك» بقوله: إنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالدية على العاقلة، ولم يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر، وإنّما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق، فلا يترك ما استقرّ في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)بما أُحدث بعده، وحُمل قضاء عمر بذلك على أنّه كان في الأقارب من أهل الديوان.[1]

الفرع الثالث: لا يعقل أهل البلد إن لم يكونوا عصبة

لا يشارك أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، وإن ورد ذلك في رواية سلمة بن كهيل، ولكنّه زيدي بتري لا يؤخذ بروايته إذا تفرّدت بشيء. وورد فيها: «وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها».

الفرع الرابع: القاتل لا يشارك العصبة في الضمان

لا يشارك القاتل العصبة في الضمان، لوضوح أنّه ليس من العصبة ; لأنّه محاط، لا محيط.

الفرع الخامس: في عقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى

مشاركة الطوائف الأربع (الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى) إذا كانوا عصبة، لإطلاق لفظ العصبة وشمولها لهم.


[1] المسالك:15/511.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست