ويدلّ عليه قوله في معتبرة ظريف:«وأفتى(عليه السلام) في منيِّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير».[2]
** لو خفي على القوابل كون الساقط مبدأ نشوء إنسان
قال العلاّمة في «القواعد»: لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فالأقرب الحكومة بسبب الألم بالضرب، ولا يجب بالإلقاء شيء وإنّما يجب مع حكم أهل الخبرة، بكونه مبدأ نشوء إنسان.[3]
وموضوع المسألة فيما إذا كان الساقط في أوائل أيام الحمل، فشكّ 2
[1] الخلاف:5/293، المسألة 123.
[2] الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[3] قواعد الأحكام:3/696.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 518