responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 518

المسألة8. من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.*

المسألة9. لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على أُمّها جناية فديتها.**

* مَن أفزع مجامعاً فعزل

قال الشيخ في «الخلاف»: مَن أفزع غيره وهو يجامع حتّى عزل عن زوجته الحرّة، كان عليه عُشر دية الجنين عشرة دنانير....

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.[1]

ويدلّ عليه قوله في معتبرة ظريف:«وأفتى(عليه السلام) في منيِّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير».[2]

** لو خفي على القوابل كون الساقط مبدأ نشوء إنسان

قال العلاّمة في «القواعد»: لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فالأقرب الحكومة بسبب الألم بالضرب، ولا يجب بالإلقاء شيء وإنّما يجب مع حكم أهل الخبرة، بكونه مبدأ نشوء إنسان.[3]

وموضوع المسألة فيما إذا كان الساقط في أوائل أيام الحمل، فشكّ 2


[1] الخلاف:5/293، المسألة 123.
[2] الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[3] قواعد الأحكام:3/696.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست