responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508

E يجب فيه الكفّارة.[1]

الفرع الثاني: عدم وجوب الدية والكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة

لا تجب الدية الكاملة ولا الكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة، لأنّ الموضوع هو الجنين الحيّ، فإن ثبت عن طريق العلم أو بطريق علميّ كالعدلين فيترتّب عليه الحكم، وإلاّ فلا.

قال المحقّق: لا اعتبار بالسكون بعد الحركة، لاحتمال كونها عن ريح.[2]

وقال العلاّمة: ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج، فإنّ اللحم إذا عُصر شديداً ثم تُرك اختلج، والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج.[3]

نعم يظهر من خبر أبي شبل الاكتفاء بمضيّ خمسة أشهر، ففي رواية مفصّلة جاء فيها: قلتُ: فإذا وكزها فسقط الصبيّ ولا يُدرى أحيّاً كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر، فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.[4]

في دية كلّ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها …

وفي «الجواهر»: لم أجد عاملاً به إلاّ ما يحكى عن الصدوق، ويمكن حمله على الحركة الممتازة عن حركة الاختلاج،[5] غير أنّ المسألة في 2


[1] الخلاف:15/295، المسألة 127.
[2] شرائع الإسلام:4/280.
[3] قواعد الأحكام:3/694.
[4] الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
[5] جواهر الكلام:43/366.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست