responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49

المسألة 14. اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد، ففي رواية: أربعون خلفة أي الحامل، وثنيّة، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

وفي أُخرى: ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت.

وفي ثالثة: بدل «كلّها طروقة» «كلّها خلفة».

وفي رابعة جمع بينهما فقال: كلّها خلفة من طروقة الفحل، إلى غير ذلك، فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط التصالح، وللجاني الأخذ بأحوطها.*

* اختلاف الأخبار والآراء في دية شبه العمد

قبل البدء في بيان مصادر الأحكام المختلفة في دية شبه العمد نذكر معنى المفردات الواردة فيها:

1. الخلفة: الحامل من النوق، وإنّما تطلق على الحامل لأنّها تخلِف الولد.

2. الثنيّة: هي الّتي تدخل في السنة السادسة والناقة ثنيّة، والثنيّ الّذي يلقي ثنيّته وهي أسنان مقدّم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل.

3. الحِقّة: الطاعن في الرابعة، للذكر والأُنثى يقال لها: حقّة لأنّها يحقّ لها أن تركب. وربّما يطلق على المذكّر «حقّ» والمؤنث «حقّة» . 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست