اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 468
في المأمومة …
الثامن: المأمومة، وهي التي تبلغ أُمّ الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية حتى في الإبل على الأحوط، وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً.*
…
* الثامن: المأمومة
الآمّة والمأمومة بمعنى واحد، وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلاّ جلدة رقيقة.[1]
وربّما يعبر عن الجلدة بالخريطة الجامعة للدماغ، وعلى هذا فمن ضرب حتى وصلت الشجّة إلى الجلدة والخريطة ولم تشقها يقال له: الأميم والمأموم، والآمّة والمأمومة، والتذكير والتأنيث باعتبار الموصوف.
وعلى كلّ تقدير فديتها ثلث الدية، قال الشيخ: والمأمومة ثلث دية النفس بلا خلاف أيضاً.[2]
وقال في «المبسوط»: والواجب فيهما (يعني الدامغة والمأمومة) سواء ثلث الدية بلا خلاف، لقوله(عليه السلام): «في المأمومة ثلث الدية».[3]
أقول: إنّ الروايات الواردة هنا على قسمين:
الأوّل: ما يدلّ على أنّ الواجب ثلث الدية، نظير:
1. ما رواه زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الشجّة 2