responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 468

في المأمومة …

الثامن: المأمومة، وهي التي تبلغ أُمّ الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية حتى في الإبل على الأحوط، وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً.*

* الثامن: المأمومة

الآمّة والمأمومة بمعنى واحد، وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلاّ جلدة رقيقة.[1]

وربّما يعبر عن الجلدة بالخريطة الجامعة للدماغ، وعلى هذا فمن ضرب حتى وصلت الشجّة إلى الجلدة والخريطة ولم تشقها يقال له: الأميم والمأموم، والآمّة والمأمومة، والتذكير والتأنيث باعتبار الموصوف.

وعلى كلّ تقدير فديتها ثلث الدية، قال الشيخ: والمأمومة ثلث دية النفس بلا خلاف أيضاً.[2]

وقال في «المبسوط»: والواجب فيهما (يعني الدامغة والمأمومة) سواء ثلث الدية بلا خلاف، لقوله(عليه السلام): «في المأمومة ثلث الدية».[3]

أقول: إنّ الروايات الواردة هنا على قسمين:

الأوّل: ما يدلّ على أنّ الواجب ثلث الدية، نظير:

1. ما رواه زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الشجّة 2


[1] لسان العرب: 12 / 33.
[2] الخلاف:5/192، المسألة 58.
[3] المبسوط:7/122.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست