responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 461

الرابع: السمحاق، وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.*

* الرابع: السمحاق

السمحاقة: جلدة مغشية للعظم. وما في «الكافي» من أنّها التي تبلغ العظم [1] لا يخلو عن مسامحة والتعبير الصحيح ما ذكر بعده، وقال: السمحاقة جلدة رقيقة على العظم، والمراد أنّ الجرح يشق اللحم ولكن لا يبلغ الجلدة المغشية للعظم فيسمّى بالموضحة كما سيأتي.

وفيها أربعة أبعر، قال الشيخ في «المبسوط»: وفي السمحاق أربعة أبعر.(2)

ويدلّ عليه لفيف من الروايات، أفضلها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل».[2]

وبذلك لا يعتدّ بالمرسل عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم».[3]

وقد أفتى به الصدوق في «المقنع».[4]

ولعلّ ذلك كان قيمة أربعة أبعر.


[1] الكافي:7/329. 2 . المبسوط:7/122 .
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث14; ولاحظ الأحاديث4، 6، 8 ، 10، 11، 16، 18.
[3] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث9.
[4] لاحظ : المقنع: 181.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست