اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 461
الرابع: السمحاق، وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.*
…
* الرابع: السمحاق
السمحاقة: جلدة مغشية للعظم. وما في «الكافي» من أنّها التي تبلغ العظم [1] لا يخلو عن مسامحة والتعبير الصحيح ما ذكر بعده، وقال: السمحاقة جلدة رقيقة على العظم، والمراد أنّ الجرح يشق اللحم ولكن لا يبلغ الجلدة المغشية للعظم فيسمّى بالموضحة كما سيأتي.
وفيها أربعة أبعر، قال الشيخ في «المبسوط»: وفي السمحاق أربعة أبعر.(2)
ويدلّ عليه لفيف من الروايات، أفضلها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل».[2]
وبذلك لا يعتدّ بالمرسل عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم».[3]