responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 458

في المتلاحمة …

الثالث: المتلاحمة، وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة، وهي السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، والباضعة هي المتلاحمة.*

* الثالث: المتلاحمة

وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ كثيراً إلاّ أنّها تقصر عن السمحاق، وعن الأزهري: أنّ الوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة للحم لا المتلاحمة، وإنّما سمّيت بذلك على ما تؤول إليه أو على التفاؤل لأنّها تتلاحم أي تلتئم سريعاً.[1]

قال الشيخ في «المبسوط»: وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة.(2)

ويدلّ عليه:

1. خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وقضى (رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)) في المتلاحمة ثلاثة أبعرة».[2]

2. ما رواه السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام):«أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة».[3]

فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار أنّ الباضعة هي المتلاحمة، ومن بعض آخر أنّها هي الدامية، والباضعة مشتق من بضع وهو الشقّ بالمبضع. 2


[1] مفتاح الكرامة:21/370. 2 . المبسوط:7/122.
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث6 .
[3] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 8 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست