responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445

E إنّما الكلام في الفرع التالي.

الفرع الثالث: لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع

قال العلاّمة: وفي إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام إن أمكن، كمال الدية.[1]

وقد مرّ عليك كلامه في «القواعد».

ولكن المتّجه الحكومة، لأنّ الفرض إذهاب الالتذاذ خاصّة، ولا دليل على لزوم الدية.

الفرع الرابع: لو انقطع بالجناية أصل الجماع وانتشار الآلة

ففي المتن لا يترك الاحتياط، ولم يُعلم وجهه في خصوص هذا المورد مع أنّ الجميع من باب واحد وهو عدم ورود النصّ والتقدير، بل يمكن أن يقال: إنّ هذا النوع من قبيل طروء الشلل على العضو ففيه حسب القاعدة الثلثان لا الدية.


[1] تحرير الأحكام:5/613.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست