responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 435

المسألة4. لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.*

* في المسألة فرعان:

1. لو عاد الشمّ قبل أداء الدية أو عاد بعده.

2. لو مات قبل انقضاء المدّة. وإليك دراستهما:

الفرع الأوّل: لو عاد الشم قبل أداء الدية أو بعده

قد تكرر هذا الفرع في السمع والبصر، والظاهر من المصنّف أنّ الميزان العود قبل الدفع وبعده، فيردّ الدية في الأوّل دون الثاني، ولكن الظاهر : أنّ الموضوع ليس العود قبل أداء الدية أو بعده، بل الموضوع العود قبل انقضاء المدّة التي عيّنت لإمكان العود أو بعد انقضائها، وإلاّ فلو دفع الجاني الدية بعد ضرب المدّة وعاد الشمّ قبل انقضائها فهذا يكشف عن أنّ الواجب ليس هو الدية، فيكون المورد من قبيل الحكومة، أي ما هو الواجب في الضرب على الرأس، نعم لو عاد بعد انقضاء المدّة فلا تُرد، لما قلنا من احتمال أنّه موهبة من الله سبحانه، فلا يدلّ العود على أنّه نفس ما أُزيل.

الفرع الثاني: لو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد الشم

لو مات قبل انقضاء المدّة، ولم يعد مادام في المدّة، فالدية ثابتة لاستصحاب عدم العود، ولا يعتدّ باحتمال العود لكونه مخالفاً للاستصحاب. وقد عرفت ما فيه وأنّ الأولى الاستدلال بقاعدة الاشتغال.

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست