responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 431

المسألة1. لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني، امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلاّ فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً، فمع قيام البيّنة يعمل بها.*

E الظاهر وجود منفذ من أحدهما إلى الآخر، فلأجل ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح.

* لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الشم

لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب الشمّ أساساً لا شيئاً منه ـ كما هو الحال في المسألة الآتية ـ وأنكر الجاني، فهنا طرق للاستظهار:

الأوّل: الامتحان بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته.

قال الشيخ: إنّه يقرّب منه الحرّاق، فإن نحّى أنفه عُلم أنّه كاذب، وإن لم يُنحّ عُلم أنّه صادق.[1]

وقال المحقّق: وفي رواية «يحرق له حرّاق ويقرّب منه فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فهو كاذب».[2]

يشير إلى رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين، وفيها سئل(عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادّعى المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا 2


[1] الخلاف:5/238، المسألة28.
[2] شرائع الإسلام :4/274.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست