responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 424

المسألة 4. لو مات قبل مضيّ المدّة التي أُجّلت استقرّت الدية، وكذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع.*

* لو مات قبل مضي المدّة المؤجّلة

في المسألة فروع:

1. لو مات قبل مضيّ المدّة التي يُرجى فيها عود الإبصار.

2. لو قلع شخص آخر عينه قبل مضيّ المدّة.

3. لو ثبت عوده فقلعت.

4. لو عاد قبل مضي المدّة.

5. لو عاد بعد مضي المدّة وأخذ الدية.

أقول: قد تقدّم نظير هذه الفروع، في السمع، وإليك دراستها:

الفرع الأوّل: لو مات قبل مضيّ المدّة التي أُجّلت، لاستقرت الدية استصحاباً لعدم العود، ولا يعتد باحتمال عوده قبل مضيّ المدّة لو كان حيّاً، لأنّ الاحتمالين متساويان لو لم يكن عدم العود أولى.

يلاحظ عليه: بأنّ الاستصحاب عبارة عن جرّ الحالة السابقة إلى الحالة الحاضرة، وأمّا جرّها إلى الزمان المستقبل فهو خارج عن مساق الروايات وخارج عمّا هو المتداول بين العقلاء. نعم عمل به السيد الخوئي في بعض الموارد كاستصحاب قذف الدم إلى وقت كذا. والأولى الاستدلال بقاعدة الاشتغال للشكّ في براءة الذمة بدفع الأرش، ولا يحصل اليقين إلاّ بدفع 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست