responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42

المسألة 6. يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض: السلامة من العيب، والصحّة من المرض، ولا يعتبر فيها السمن، نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف، بل لا يخلو ذلك من قوّة، وفي الثلاثة الأُخر السلامة من العيب، فلا تجزي الحلّة المعيوبة، ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران، ويعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كلّ من جزئيها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا يكفي. *

* الشروط المعتبرة في الأُصول الستة

في المسألة أُمور ثلاثة:

1. السلامة من العيب والصحّة من المرض في الأنعام الثلاثة.

2. السلامة من الغش والكسر في الدينار والدرهم ومن العيب في الحُلّة.

3. يشترط في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه.

أمّا الدليل على السلامة من العيب والصحّة من المرض هو انصراف إطلاقات الروايات إلى العاري منهما، كما هو الحال إذا بيع واحد منهما فينصرف إلى السليم والصحيح، فلو بان أيضاً معيوباً أو مريضاً فللمشتري خيار الفسخ، وما ذلك إلاّ لأنّ المبيع منصرف إلى الصحيح من العيب والسليم من المرض وإن لم يذكرا في متن العقد.

ومنه يعلم حال الثلاثة الأخيرة، فالمغشوش أو المكسور من الدينار والدرهم، والمعيوب من الحلّة لا يجزي لانصراف الأدلّة إلى غيرهما. 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست