responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 381

المسألة 4. الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، وكذا في الأصابع.*

E قطع واحد فدية رجل كاملة، وهي نصف دية النفس إنّما الكلام في موضعين :

1. لو قطعت الأصابع منفردة، فالمشهور الدية الكاملة.

قال الشيخ في «المبسوط»: الخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين، في كلّ واحدة عشر من الإبل.[1]

وقال في «الخلاف»: الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا، وعند الفقهاء هي متساوية.(2)

وقال في الشرائع: وفي أصابع اليدين (منفردة) الدية (كاملة). وكذا في أصابع الرجلين.(3)

2. في كلّ أصبع عُشر الدية، والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين، ودية كلّ اصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الإبهام على اثنين.

وليس هنا نصٌّ واضح سوى كون اليدين والرجلين من باب واحد. ولعلّ في رواية ظريف ما يصلح أن يكون دليلاً فلاحظ.[2]

* في الرِّجل الزائدة

قد مرّ الكلام فيه، فيأتي ما ذكرناه هنا أيضاً بعينه. 2


[1] المبسوط:7/144. 2 . الخلاف:5/250، المسألة 54. 3 . شرائع الإسلام: 4 / 267 .
[2] الوسائل: 19، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست