المسألة 4. الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، وكذا في الأصابع.*
E قطع واحد فدية رجل كاملة، وهي نصف دية النفس إنّما الكلام في موضعين :
1. لو قطعت الأصابع منفردة، فالمشهور الدية الكاملة.
قال الشيخ في «المبسوط»: الخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين، في كلّ واحدة عشر من الإبل.[1]
وقال في «الخلاف»: الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا، وعند الفقهاء هي متساوية.(2)
وقال في الشرائع: وفي أصابع اليدين (منفردة) الدية (كاملة). وكذا في أصابع الرجلين.(3)
2. في كلّ أصبع عُشر الدية، والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين، ودية كلّ اصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الإبهام على اثنين.
وليس هنا نصٌّ واضح سوى كون اليدين والرجلين من باب واحد. ولعلّ في رواية ظريف ما يصلح أن يكون دليلاً فلاحظ.[2]
* في الرِّجل الزائدة
قد مرّ الكلام فيه، فيأتي ما ذكرناه هنا أيضاً بعينه. 2