responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

E وفي «المصباح المنير»: الحُلّة ـ بالضم ـ لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد. [1]

وفي «النهاية» الأثيرية: الحُلّة واحدة الحُلل، وهي برود اليمن، ولا تُسمّى حُلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس واحد.[2]

وقد نقل في «الجواهر» كلمات سائر اللغويين وأكثرهم على أنّ الحُلّة هي الثوبان، أحدهما إزار والآخر رداء، وبما أنّك قد عرفت أنّ الاقتصار بثوبين في دفع الدية لا يخلو من إشكال، إذ لم يرد في رواية صحيحة، وإن ورد في كلمات الفقهاء، فقلنا ـ كما سبق ـ : أنّها لا تجزي إلاّ في صورتين:

1. إذا بلغت قيمة المائتي حلّة ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، كما في رواية «دعائم الإسلام».

2. أو إذا وقعت الجناية عند أهل الحلل تسهيلاً لأمرهم فالأولى الاقتصار بالخمسة.

الأمر الثاني: ما هو المراد بالدينار والدرهم؟

يجب أن يكون الدينار والدرهم مسكوكين. ويدلّ على شرطية السكّة ورودها في رواية عبدالرحمن بن الحجّاج وجميل بن درّاج، والعلاء بن الفضيل، والحلبي، ويونس وعبدالله بن سنان وعبيد الله بن زرارة [3]. 2


[1] المصباح المنير: 1 / 148، مادة «حل».
[2] النهاية في غريب الحديث: 1 / 432، مادة «حلل».
[3] لاحظ الروايات المذكورة تحت الارقام 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست