responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 342

المسألة2. لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلاّ بعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.*

E أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل كُسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس، أنّ فيه الدية».[1]

4. ما رواه الشيخ في «التهذيب» قال: روى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا(عليه السلام) قالا: عرضنا عليه الكتاب، قال: «هو نعم حق، وقد كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يأمر عماله بذلك،... ثم قال: والظهر إذا حدب ألف دينار».[2]

* لو عولج الظهر وبقي من أثر الجناية

قد مرّ في المسألة الأُولى الدية الكاملة فيما لو لم يصلح الظهر بالعلاج والجبر، وعندئذ يبقى الكلام فيما إذا عولج، وقد ذكر في المتن صوراً ثلاثاً:

1. إذا عولج ولكن بقي على حالة الاحديداب.

2. لو بقي من آثار الكسر شيء، بأن لا يقدر على المشي إلاّ بعصا.

3. ذهب بذلك جماعُه أو ماؤه أو حدث به سلس، فاللازم في الصور الثلاث عدم سقوط الدية بل يجب دفعها كاملة، وذلك لأنّ ما دلّ(3) على أنّهلو عولج وصلح فديته مائة دينار ـ كما سيأتي في المسألة الثالثة ـ خاصّ 2


[1] الوسائل:19، الباب14 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] التهذيب:10/297. 3 . سيأتي في المسألة3.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست