responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338

E إذا قطعت من أصلها أو شُلّت».[1]

2. حسنة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام): «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شُلّت».[2]

3. ما ورد في كتاب ظريف: وشلل اليدين كلتاهما الشلل كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار.[3]

أقول: يمكن حمل الأوّلتين بأنّ الصحيح (سُلّت) مكان (شُلّت) فيكون عطف تفسير للقطع، فلا يكون دليلاً لصورة الشلل التي ليس فيها قطع. مضافاً إلى ما في اللسان نقلاً عن الأزهري: سمعت أعرابياً يقول: شُلّ يد فلان بمعنى قطعت.

الفرع الثاني: لو قطع الإصبع بعد شللها

لو قطعها بعد الشلل، ففيه الثلث، قال المحقّق: وفي قطعها بعد الشلل الثلث، وكذا لو كان الشلل خلقة.[4]

ويدلّ عليه قول أبي جعفر(عليه السلام) للحكم بن عتيبة: «وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح».[5] 2


[1] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث8.
[2] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
[4] شرائع الإسلام:4/268.
[5] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست