responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335

المسألة 3. في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.*

* في المسألة فرعان:

1. دية الإصبع الزائدة.

2. دية الأنملة الزائدة. وإليك دراستهما.

أمّا الأوّل: في دية الأصبع الزائدة

قال المحقّق: وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية.[1]

قال السيد العاملي: إجماعاً كما في صريح الغنية أو ظاهرها، ولا نعرف فيه خلافاً كما في كشف اللثام، وبه صرّح في المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والروض والروضة وغيرها.(2)

ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله(عليه السلام): «في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة».[2]

نعم ربّما تتوهّم المعارضة بينها وبين ما في خبر الحكم بن عتيبة حيث قال(عليه السلام): «يا حكم، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له».[3] 2


[1] شرائع الإسلام:4 / 268 . 2 . مفتاح الكرامة:21/284.
[2] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[3] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست