قال السيد العاملي: إجماعاً كما في صريح الغنية أو ظاهرها، ولا نعرف فيه خلافاً كما في كشف اللثام، وبه صرّح في المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والروض والروضة وغيرها.(2)
ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله(عليه السلام): «في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة».[2]
نعم ربّما تتوهّم المعارضة بينها وبين ما في خبر الحكم بن عتيبة حيث قال(عليه السلام): «يا حكم، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له».[3] 2