responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 324

E الفرع الثاني: لو قطع مع مقدار من الذراع

تلك الصورة، لكن قطعها مع مقدار من الذراع، ففيه أقوال ثلاثة:

الأوّل: الحكومة فيما زاد، وحكاه في «مفتاح الكرامة» عن الأكثر.

القول الثاني: الاعتبار بحساب المساحة. وقد حُكي عن ابن إدريس، وتردّد المصنّف(رحمه الله) بين الحكومة والاعتبار بحساب المساحة.

وقد علّله صاحب «مفتاح الكرامة» بقوله: إنّ في الذراعين الدية، وفي أحدهما نصفها، ومقتضاه أنّه يجيء اعتبار المساحة وتقسيط دية الذراع عليها، فلو قطع مع الكف عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع. واحتمل في الجواهر أنّ مراد مَن قال بالحكومة هو ما لا ينافي المساحة.[1]

القول الثالث: لا تجب إلاّ نصف الدية. وهو خيرة المفاتيح.

وجهه: أنّ الاخبار قد وردت على أنّه في اليدين الدية، فلا يجب على من قطع الكفّ مع بعض الزند أو الذراع إلاّ نصف الدية لمكان الصدق ودخول الأضعف في الأغلظ.[2]

وهنا قول رابع وهو كون الحاكم مخيّراً بين الحكومة والمساحة .


[1] جواهر الكلام:43/246.
[2] مفتاح الكرامة:21/272.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست