المسألة3. في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.*
* في قطع الكف مع فقد الأصابع
قال العلاّمة:وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة.[1]
وجهه: عدم تقدير له، ولا تطلق اليد على الكف وحده، وإطلاقه على الأصابع وحدها للنصّ.[2]
ولكن شرط العلاّمة: لا يجوز أن يبلغ أرش الكف على دية الأصابع أجمع، أي لا يزيد الأرش عن خمسمائة دينار.
ووجهه: أنّه يلزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة، نصفها للكف والنصف الآخر للأصابع.