responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 322

المسألة3. في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.*

* في قطع الكف مع فقد الأصابع

قال العلاّمة:وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة.[1]

وجهه: عدم تقدير له، ولا تطلق اليد على الكف وحده، وإطلاقه على الأصابع وحدها للنصّ.[2]

ولكن شرط العلاّمة: لا يجوز أن يبلغ أرش الكف على دية الأصابع أجمع، أي لا يزيد الأرش عن خمسمائة دينار.

ووجهه: أنّه يلزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة، نصفها للكف والنصف الآخر للأصابع.


[1] قواعد الأحكام:3/679.
[2] كما في حدّ السارق.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست