responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319

E أمّا الفرع الأوّل: في دية اليدين ودية اليد الواحدة

قال الشيخ في «المبسوط»: في اليدين الدية بلا خلاف، لقوله(عليه السلام):«وفي اليدين الدية»، ولقوله(عليه السلام):«وفي اليد خمسون من الإبل»، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية.[1]

وظاهر العبارة أنّ المسألة اتّفاقية بين المسلمين.

ويدلّ عليه صحيحتا عبد الله بن سنان، وهشام بن سالم.[2]

وروى العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام):... وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل».[3]

وفي موثّقة سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: «نصف الدية».[4]

الفرع الثاني: من كانت له يد واحدة

قال الشيخ في «الخلاف»: من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأُخرى، فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين.[5]

وظاهر كلام الشيخ اتّفاق المسلمين. ويدلّ عليه إطلاق قوله:«في اليد نصف الدية» من غير فرق بين من له يدان ومن له يد واحدة.


[1] المبسوط:7/143.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1، 12.
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث14.
[4] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث9.
[5] الخلاف:5/250، المسألة 56.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست