المسألة2. لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد ـ فلا دية، وعليه الأرش، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.*
* لو زال العيب فلا دية وعليه الأرش
قال المحقّق: لو زال الصَّوَر أو بطلان الازدراد، فلا دية، وفيه الأرش. وكذا إذا صار صَور لكن يمكن الإقامة والالتفات بعسر، أو أمكنه الازدراد.[1]
وجهه واضح لعدم الموضوع للدية، لكن عمل الجاني جناية وفيه الأرش.
ثمّ إنّ معنى ما ذكر أنّه إذا أخذ الدية ثم برأ على النحو المذكور، يسترد الدية ويأخذ الأرش، فتأمّل.