responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 315

المسألة2. لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد ـ فلا دية، وعليه الأرش، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.*

* لو زال العيب فلا دية وعليه الأرش

قال المحقّق: لو زال الصَّوَر أو بطلان الازدراد، فلا دية، وفيه الأرش. وكذا إذا صار صَور لكن يمكن الإقامة والالتفات بعسر، أو أمكنه الازدراد.[1]

وجهه واضح لعدم الموضوع للدية، لكن عمل الجاني جناية وفيه الأرش.

ثمّ إنّ معنى ما ذكر أنّه إذا أخذ الدية ثم برأ على النحو المذكور، يسترد الدية ويأخذ الأرش، فتأمّل.


[1] جواهر الكلام: 43 / 244 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست