responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 307

المسألة5. لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ ـ أي أصله المدفون فيها ـ فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.*

* في المسألة فرعان:

1.لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة، وبقي السنخ.

2. لو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ، أو نفس الشخص في دفعتين. وإليك دراستهما.

الفرع الأوّل: لو كسر ما برز عن اللثة

لو كُسر الظاهر أجمع وبقي السنخ أي الأصل المدفون، ففيه الدية، وعلّله في «المبسوط» بقوله: السنّ ما شاهدته زائداً على اللثّة، والسنخ أصلها المدفون في اللثّة.[1] وقال أهل اللغة: السنخ أصل السن.[2]

والظاهر أنّه ليس هناك فرق بين كسر السن من اللثّة أو قلعها، فإنّ السنخ المدفون في اللحم لا عبرة به، بل ربّما يوجب الأذى فعلى صاحبها قلعه، ولم يشكّ فيه سوى الأردبيلي. ويظهر من «الشرائع» أيضاً الترديد.[3] 2


[1] المبسوط:7/137.
[2] مفتاح الكرامة:21/263. السنخ في كلمات أهل اللغة: «أصل كلّ شيء» وفي مورد السنِّ يكون المراد جَذْرها.
[3] شرائع الإسلام: 4 / 266. حيث قال: ولو كسر ما برز من اللثّة ففيه تردّد، والأقرب أنّ فيه دية السن.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست