responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 305

E قلنا: نعم إلاّ أنّ التعارض إنّما هو في المقدار الزائد على الربع وأمّا مقدار الربع فهو المتّفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد بالبراءة. وبعبارة أُخرى: أنّ كتاب ظريف كان مشتملاً على تقدير دية السنّ السوداء ولكنّها مردّدة بين الربع والنصف فيؤخذ بالمتيقّن ويرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة. ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكليني أضبط نقلاً من الصدوق ولا سيّما مع موافقة الشيخ له في النقل ـ أنّ ما في الفقيه لم يوجد له قائل منّا.[1]

وحاصل التعارض: أنّ المفروض في رواية ظريف أنّ دية الصحيحة خمسون ديناراً فيكون 5,12 دينار هو الربع، وأمّا على رواية الفقيه، فقد جاء فيها: وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً.[2]

فإذا تعارضتا يؤخذ بالمتيقّن منهما.

أقول: ما ذكره(قدس سره) صحيح في تعارض البيّنتين وأمّا تعارض الخبرين، فالظاهر سقوطهما عن الحجّية لأنّ كلاًّ منهما ينفي الآخر، فما يدلّ على الربع ينفي النصف، وما يدلّ على النصف ينفي الربع بحدّه، وإن لم ينفه بذاته، فكيف يؤخذ بالأقل بحدّه، ولعلّ القول الأوّل أقوى.

الفرع الرابع: لو جنى فانصدعت السن ولم تسقط

لو جنى فانصدعت السنّ ولم تسقط، ففيه قولان: 2


[1] مباني تكملة المنهاج:2/296ـ297.
[2] الفقيه:4/59.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست