responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 300

E وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء خلقةً

قال العلاّمة: لا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة أو الصفراء، بأن كانت قبل أن يثغر سوداء ثم نبتت كذلك، أمّا لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رُجع إلى العارفين، فإن اسندوا السواد إلى علّة فالحكومة، وإلاّ فالدية.[1]

وحاصل كلامه: أنّ السواد إذا كان خلقيّاً لا يُعدّ عيباً، وهكذا الاصفرار، ولو كان قبل أن يثغر سوداء ثم نبت كذلك فهو دليل على أنّه خلقي، نعم لو تغيّر وكان أبيض ـ قبل أن يثغر ـ ثم نبت أسود، فلو حكم العارفون بأنّ السواد طبيعي فهو، وإلاّ فلا يحكم بحكم الأسود الصحيح. وجه عدم الفرق بين الأقسام الثلاثة إطلاق الرواية أو الروايتين على ما سلف.

الفرع الثاني: لو جنى على السن حتى اسودّت

لو جنى على السن جان فاسودّت ولم تسقط، ففيها ثلثا دية الصحيحة.

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا ضرب سنّه فاسودّت كان عليه ثلثا دية سقوطها، وقال الشافعي: فيه الحكومة.(2)

ويدلّ عليه ما يلي:

صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) قال: «السن إذا ضُربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية».[2] 2


[1] قواعد الأحكام:3/677. 2 . الخلاف: 5/ 246، المسألة 45.
[2] الوسائل:19، الباب8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 4.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست