responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 274

E الفرع الأوّل: لو قطع بعض لسان الأخرس

إذا قطع بعض لسان الأخرس، فبحسابه مساحة، فإنّ مثل لسانه كسائر الأعضاء وجوارح الإنسان، فما لم يكن له مقدّر، فيؤخذ بحسابه إلى المقدّر، فبما أنّ في قطع لسان الأخرس كلّه ثلث الدية، فلو قطع نصفه يكون فيه نصف ثلث الدية، فإذا كان ثلث الدية هو31 333، فنصفه32 166.

الفرع الثاني: لو قطع بعض لسان الصحيح

إذا قطع بعض اللسان الصحيح، فيحاسب بحروف المعجم ويعطى الدية بحسب ما لا يفصح منها لا بحساب المساحة، وهذا القول هو المعروف بأنّ المدار هو ذهاب المنفعة أي منفعة اللسان في أداء الحروف. قال السيد العاملي ـ بعد قول العلاّمة في القواعد: «لو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجم» ـ : بإجماع الفرقة وأخبارهم وعندنا وعند العامّة،كما في «المبسوط» و«السرائر»، وهو المشهور كما في«المسالك»، ومذهب الأكثر كما في «مجمع البرهان»، وبه صرّح في «المقنعة» و«النهاية» و«المراسم» و«الوسيلة» و «الشرائع» و«النافع» و«التحرير» و «الإرشاد» و«التبصرة» و «اللمعة» و «المهذب البارع» و«المقتصر» و «الروضة» وغيرها، بل هو خيرة «الغنية» و«الكافي» و«الإصباح» ـ كما ستسمع ـ وفي أكثرها التصريح بعدم الاعتداد بالمساحة وهو ظاهر الباقين كما ستعرف.[1]

هذا ممّا لا إشكال فيه إنّما الكلام فيما هو المراد من حروف المعجم، فالمشهور هو الحروف الثمان والعشرين، أو التسعة والعشرين، التي 2


[1] مفتاح الكرامة: 21 / 233 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست