responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 270

المسألة4. لو شقّ الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.*

E الفرع الثالث: لو قطع الشفة المشلولة

لو قطعت الشفة المشلولة ففيها ثلث ديتها، أخذاً بالضابطة التي ذكرناها في المسألة الثالثة من مسائل الأنف بأنّه إذا قطع الأشل (من الأنف) ففيه ثلث ديته، ومرّ الاستدلال على الضابطة بصحيحة الفضيل بن يسار وخبر الحكم بن عتيبة، فراجع.

* لو شقّ الشفتين أو إحداهما

ذكر المصنّف لمن شُقّت شفته أو شفتاه، صوراً:

1. لو شُقّت الشفتان حتى بدت الأسنان، فعلى الجاني ثلث الدية.

2. فإن برأتا فخمس الدية.

3. في إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ.

4. وإن برأت فخمس ديتها.

وحاصل الصور: أنّ الشفتين إذا شقّتا حتى بدت الأسنان ولم يبق شيء منهما ولم تبرءا أو لم يلتئما ففيه ثلث الدية، وإن برأتا فخمس الدية.

وإذا شقّت إحداهما ولم تبرأ ثلث دية الشفة، فإن برأت فخمس ديتها.

ففي الصورة الأُولى يكون ثلث الدية الكاملة، أي مقدار333 ديناراً 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست