responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27

E 2. في عدد الدراهم

دلت الروايات المتقدّمة تحت الرقم : 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 على أنّ نصاب الدراهم هو عشرة آلاف درهم.

وفي مقابلها ما يدلّ على أنّ النصاب هو اثنى عشر ألف درهم وهي الروايات 4 و 9 و 10. والأُولى ضعيفة للإرسال في السند. والثالثة في سندها القاسم بن سليمان وهو لم يوثق وإن دلّت القرائن على توثيقه.

وأمّا الدلالة فهنا وجهان :

1. الجمع الدلالي على النحو الذي قال به الشيخ وهذا لفظه:

إن هذا العدد «اثنا عشر ألف درهم» من وزن ستة، فإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف إذا كان من سبعة ولا تنافي بين الأخبار.[1]

وهذا يدلّ على أنّ الدراهم كانت مختلفة الوزن، فعلى بعض الأوزان الخفيفة يجب دفع 000,12 درهم إذا كان وزنها من ستة دوانيق، ويجب 000,10 درهم إذا كان من سبعة، وبما أنّ الغالب كان هو الثاني لذلك تضافرت الروايات عليه.

قال الشيخ الطوسي: من يقل اثني عشر ألفاً أراد من وزن ستة، ومن يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة، فلا يتعارضان على هذا .[2]

فإن قلت: لو دفع 000,12 درهم، من وزن ستة دوانق، يلزم أن يدفع 2


[1] التهذيب: 10 / 162، برقم 645 .
[2] الخلاف: 5 / 228، المسألة رقم 10 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست