responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

E الفرع الأوّل: لو قطع الشفتين

فيدلّ عليه مضافاً إلى الضابطة المنصوصة، من أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، روايتان:

1. ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) وفيها:«وفي الشفتين الدية».[1]

2. رواية زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام):«وفي الشفتين الدية».[2]

الفرع الثاني: لو قطع واحدة من الشفتين

إذا قطع واحدة منهما، فللأصحاب فيه أقوال أربعة:

1. في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، وهو خيرة المفيد.[3]

2. في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهو خيرة الشيخ في «النهاية».(4)

3. في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وقد نقله المحقّق عن ابن بابويه، والمراد به علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق.(5)

4. إنّهما سيّان لا يختلفان، وهو خيرة ابن أبي عقيل واستحسنه المحقّق.

وإليك دراسة أدلّة الأقوال.

أمّا القول الأوّل: فقد علّله المفيد بأنّ المنفعة بها أكثر، وبما ثبت عن آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). 2


[1] الوسائل:19، الباب1من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
[3] المقنعة:755. 4 . النهاية:766. 5 . لاحظ : شرائع الإسلام :4/264.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست