responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 249

المسألة 4. في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات، ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن، وهو محل الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن، وإن لا يخلو من تأمّل.*

* لو جنى على روثة الأنف

هذه المسألة واضحة الحكم،مجملة الموضوع، وأمّا وضوح الحكم فلما ورد في كتاب ظريف من قوله:«فإن قطعت روثة الأنف وهي طرفه فديتها خمسمائة دينار».[1]

وقال في «الفقيه»: وإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.[2]

وامّا إجمال الموضوع فقد اختلفت كلمتهم في تفسيره فذكر المصنّف وجوهاً ثلاثة:

1. طرْف الأنف.

2. الحاجز بين المنخرين.

3. مجمع المارن. 2


[1] الكافي:7/331.
[2] الفقيه:4/57. والظاهر سقوط لفظة «وهي طرفه» عن نسخة الفقيه.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست