responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

المسألة 7. لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، ولا شيء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.*

E يرد في الشعور تقدير إلاّ ما مرّ.

نعم الأحوط الدية كاملة بما مرّ من أنّ كلّ ما في الإنسان كان منه اثنان ففيه الدية كاملة، والمراد بالاثنان هو التعدّد فيشمل الأهداب الأربعة.

* لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أو الساقين

قد تقدّم وجوب التقدير في اللحية وشعر الرأس رجلاً أو امرأة، ولم يرد في غيرهما أي تقدير، فعلى هذا فلا تقدير في النابت على الساعدين أو الساقين، لكن إذا أزال هذا الشعر فيهما منفرداً ففيه الأرش .

نعم لو كان مع الانضمام مع العضو كما لو قطعه، أو إلى الجلد كما لو كشطه فلا شيء على الشعر، لكونه تبعاً للعضو والجلد، فتختصّ الدية بالعضو فقط.

وعلى هذا إذا قطع الأجفان فلا شيء على الأهداب.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ ما لا نصّ فيه من الشعر إذا أزاله منفرداً ففيه الأرش، وأمّا إذا أُزيل منضمّاً إلى الجلد أو العضو فالدية عليهما، ولا شيء على الشعر بداهة أنّ قطع العضو أو كشط الجلد لا ينفكّ عن الشعر مع عدم ورود الدية إلاّ عليهما لا على الشعر.

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست