responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217

E القلم فإنّ موردها هو اللحية لا شعر الرأس .

الفرع الثاني: إذا جنى على لحية رجل ولم تنبت

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية وعند الفقهاء لا شيء عليه، وإن لم تنبت فقد ذكرنا الخلاف فيه. وقال في موضع آخر: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أُعدم إنبات شيء منها، ففيها الدية، ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة. ثم روى عن زيد وقال: إنّه قضى فيه بثلث الدية.[1]

وقال المحقّق:وكذا (الدية) في شعر اللحية.(2) وقال العلاّمة في «القواعد»: وفي شعر اللحية الدية، إن لم ينبت.[2]

ووصفه العاملي بالمشهور ناقلاً عن المسالك والمفاتيح.(4)

ويدلّ عليه الخبران التاليان:

1. خبر مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قَضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية».[3]

2. ما رواه الصدوق باسناده عن السكوني: مثله.[4]

ويؤيّده ما رواه سليمان بن خالد حيث جمع بين اللحية والرأس، وقد قلنا: إنّه يحتمل كون «الواو» بمعنى «أو». 2


[1] الخلاف:5/197، المسألة 67. 2 . شرائع الإسلام:4/261.
[2] قواعد الأحكام:3/670. 4 . مفتاح الكرامة:21/197.
[3] الوسائل:19، الباب37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[4] نفس المصدر، ذيل الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست