اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 217
…
E القلم فإنّ موردها هو اللحية لا شعر الرأس .
الفرع الثاني: إذا جنى على لحية رجل ولم تنبت
قال الشيخ في «الخلاف»: إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية وعند الفقهاء لا شيء عليه، وإن لم تنبت فقد ذكرنا الخلاف فيه. وقال في موضع آخر: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أُعدم إنبات شيء منها، ففيها الدية، ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة. ثم روى عن زيد وقال: إنّه قضى فيه بثلث الدية.[1]
وقال المحقّق:وكذا (الدية) في شعر اللحية.(2) وقال العلاّمة في «القواعد»: وفي شعر اللحية الدية، إن لم ينبت.[2]
ووصفه العاملي بالمشهور ناقلاً عن المسالك والمفاتيح.(4)
ويدلّ عليه الخبران التاليان:
1. خبر مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قَضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية».[3]