responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 215

E وإليك التفصيل:

الفرع الأوّل: لو جنى على شعر رأس الذكر

إذا جنى على شعر رأس الذكر بصبّ ماء حار أو غيره على نحو لم ينبت ففيه الدية كاملة، لدخوله تحت الضابطة من أنّ كلّ ما يكون في بدن الإنسان منه واحد، ففيه الدية كاملة. وهذا خيرة المشهور، ولم يتأمّل فيه إلاّ صاحب المسالك وتبعه الأردبيلي وسيأتي وجه تأمّله.[1]

ويدلّ على خيرة المشهور:

1. ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل صبّ ماءً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً؟ قال:«عليه الدية».(2)

والرواية صحيحة السند، والصدوق أخذ الرواية عن كتاب جعفر بن بشير وذكر سنده إليه في المشيخة وذكره في الوسائل على نحو الإجمال.[2]والرواية هذه خالية عن ذكر «اللحية».

ثمّ إنّ الشيخ الطوسي نقل الرواية بالجمع بين شعر الرأس واللحية، فروى عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن الحسين] بن أبي الخطاب [عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل دخل الحمّام فصُبَّ عليه ماءٌ حار، فامتعط شعر رأسه 2


[1] مجمع الفائدة والبرهان:14/356. 2 . من لا يحضره الفقيه: 4 / 149 برقم 5330 .
[2] لاحظ : الوسائل:19، الباب37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست