responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196

المسألة 17. لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك، من غير فرق بين المالك وغيره. وقيل: لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب، وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً.*

E وحديثه الآخر عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «أيّما رجل فزّع رجلاً من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات، فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه».[1]

الفرع العاشر: لو كان ضارب الدابة يدافع عن نفسه

إذا كان ضرب الغير دفاعاً عن النفس، فلو قصد الدفع لم يكن ضامناً، للأصل والشك في اندراجه في إطلاق الأدلّة; مضافاً إلى ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل كان راكباً على دابة فغشي رجلاً ماشياً حتى كاد أن يوطأه فزجر الماشي الدابة عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: «ليس الذي زجر بضامن، وإنّما زجر عن نفسه».[2]

* لو كان للدابة راكب وسائق وقائد

لو اجتمع في المورد راكب وسائق وقائد، أو اثنان منهم، فيشترك الجميع فيما فيه الاشتراك، وينفرد كلٌّ بما فيه الانفراد. أمّا الأوّل فاشتركوا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها، واختصّ السائق بجناية الرجلين، أخذاً 2


[1] الوسائل:19، الباب15 من أبواب موجبات الضمان، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب21 من أبواب قصاص النفس، الحديث3.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست