responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193

E على الضيق والسعة.

الفرع الرابع: لو سلبت الدابة اختيار راكبها

لو سلبت الدابة اختيار راكبها مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابة شموساً، فقد أفتى المصنف بعدم الضمان لما أصابت برجلها ولا بيدها ولا بمقاديم بدنها. ووجه عدم الضمان أمران:

1. عدم علمه بالمصاب(الواقعة) وإلاّ كان عليه إعمال الحفظ بالنسبة إليه، وعدم الضمان هنا يدلّ على أنّ الميزان هو التفريط.

2. عدم كون الدابة شموساً، إذ يلزم عند ذلك التحفّظ عن شرّها.

الفرع الخامس: لو جنت الدابة وهو قائد

لو جنت الدابة وهو قائد، فهو كالراكب يضمن ما تجنيه بيديها ومقاديمها، دون رجليها، نعم في المطبوع «ورجلها» وهو تصحيف والصحيح كما في بعض النسخ: دون رجلها; لأنّه التفصيل المتقدّم وإلاّ فلا معنى للتفصيل. ويدلّ عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام): أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب، فقال: «ما أصاب الرجلُ فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب».[1]

ونظيره ما رواه السكوني أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يضمّن القائد والسائق والراكب.[2] ويحمل في صورة الجمع على التفصيل الوارد في روايته 2


[1] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث5.
[2] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث11.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست