responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168

المسألة 8 . لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل ولا استهدام، بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها، لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير، وكذا لو بناه مائلاً إلى ملكه، ولو بناه مائلاً إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن، وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك. ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى غير ملكه، فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان، وإن تمكّن منها فللضمان وجه. ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة، وإن تمكّن فالضمان لا يرفع عن الغير، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى المتعدّي، أو لا ضمان إلاّ على المتعدّي؟ لا يبعد الثاني.*

* في المسألة فروع ستة:

الأوّل: لا ضمان على مَن بنى حائطاً في ملكه فسقط بسبب خارجي

لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة، فسقط من دون ميل في الجدار إلى أحد الجانبين ولا استهدام، بل على خلاف القاعدة كسقوطه بزلزلة ونحوها، لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير. قال العلاّمة: وإذا بنى حائطاً في ملكه أو مباح فوقع الحائط على إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملكه، وسواء مات بسقوطه عليه، أو بغباره إن كان قد بناه مستوياً على أساس يثبت مثله عليه.[1]ومثله ورد في الشرائع.(2) 2


[1] قواعد الأحكام:3/655. 2 . شرائع الإسلام:4/255.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست