responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 158

E والروشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبنى عليهما، ولو وصل إلى الجدار المقابل فهو الساباط.

وربما فرّق بين الرواشن والأجنحة بأنّ الجناح يُضم إلى ما ذكر بأن يوضع لها أعمدة من الطريق، وفي القاموس: الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق.

إذا وقفت على مفردات المسألة ففيها فرعان:

الأوّل: في حكم إخراج الميازيب لو أدى إلى قتل إنسان أو تلف متاع

قال الشيخ: مَن أخرج ميزاباً إلى شارع فوقع على إنسان فقتله، أو متاع فأتلفه، كان ضامناً. وبه قال جميع الفقهاء، إلاّ بعض أصحاب الشافعي، فإنّه قال: لا ضمان عليه، لأنّه محتاج إليه، قال أصحابه: ليس هذا بشيء. دليلنا: إجماع الأُمّة، وهذا القول شاذ لا يعتدّ به.[1]

وقال المحقّق: نصب الميازيب إلى الطرق جائز وعليه عمل الناس، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد(رحمه الله): لا يضمن. وقال الشيخ: يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة، والأوّل أشبه.[2]

وقد فرّق المصنّف بين الإضرار فيضمن، وعدمه فلا يضمن; وقد جعل نصب الميزاب على قسمين: 2


[1] الخلاف:5/290، المسألة 119.
[2] شرائع الإسلام:4/255.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست