responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138

المسألة15. إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل ممّا يقتل غالباً فهو شبيه العمد; يكون لورثة كلّ منهما نصف ديته، ويسقط النصف الآخر، ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالتصادم; من غير فرق بين اتّحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في القوّة والضعف، ومن غير فرق بين شدّة حركة أحدهما دون الآخر، أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم. نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم بل يقال صدمه الآخر، فلا ضمان على المصدوم، فلو صادمت سيّارة صغيرة مع سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاصّ في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر.*

3. نعم لو سلك الصادم هذا الطريق الضيّق مع علمه بوقوف المصدوم فيه، سلكه بقصد الصدام، فانتهى إلى موت الصادم، فدمه هدر، ويكون ضمان المصدوم عليه، لكونه قاصداً للفعل فانتهى إلى قتله، فيكون القتل مستنداً إلى فعله.

ثم إنّ المصنّف قيّد هدر دم الصادم بوجود المندوحة كالمكان الوسيع، والظاهر عدم الحاجة، لأنّ المفروض كون الصادم قصد بسلوكه الطريق الضيّق، الصدام،َ وهذا يكفي في كون دمه هدراً، سواء أكانت مندوحة أو لا.

* لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان

في المسألة فروع: 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست