responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 134

المسألة 13. لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد والدية في شبهه على الدافع، ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضاً، وفي رواية صحيحة: أنّها على الذي وقع على الرجل فقتله، لأولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، ويمكن حملها على أنّ الدفع اضطره إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوباً إليه بوجه.*

* لو دفعه دافع فمات أو وقع على غيره

كان الكلام في المسألة السابقة هو وقوع الإنسان بنفسه من علو على غيره، ولكن الموضوع في هذه المسألة هو سقوطه بدفع الغير، وفيها فرعان:

1. لو دفعه دافع فمات المدفوع.

2. لو دفعه ووقع على غيره فمات من وقع عليه.

وإليك دراستهما:

أمّا الفرع الأوّل: فينقسم إلى العمد وشبهه، فإن قصد قتل المدفوع أو كان الفعل ممّا يقتل غالباً، فهو عمد، وعليه القود.

وإن لم يقصد القتل ولم يكن الفعل قاتلاً، فهو شبه عمد والدية على القاتل.

وأمّا الفرع الثاني ـ أعني: لو دفعه فوقع على غيره فمات الغير ـ فلو تحقّق شرط العمد فيقاد، وإن تحقّق شرط شبه العمد فالدية في ماله، والمسؤول في كلتا الصورتين هو الدافع.

هذا حسب القواعد ولكن ورد في رواية عبد الله بن سنان التي 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست