1. من صاح ببالغ عاقل غير غافل ومات فلا دية، إلاّ إذا علم استناد موته به، وقصد الصائح قتل المصاح به.
2. تلك الصورة أي عُلم الاستناد لكنّه صاح به وقصد الفعل دون القتل، كما لو قصد الإخافة فقط.
3. لو صاح بطفل أو مريض أو صبي أو جبان أو غافل، فمات، فالأصل استناد موته إليه، وعندئذ ففيه التفصيل بين قصد قتل المصاح به، وإخافته.
4. كلّ فعل استند إليه القتل ففيه التفصيل المتقدّم كمن شهر سيفه في وجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه إلى غير ذلك من أسباب الإخافة.
الفرع الأوّل: مَن صاح ببالغ غير غافل ومات
إذا صاح ببالغ عاقل غير غافل، فلا دية لعدم ثبوت الاستناد وكونه عاقلاً بالغا مصحّاً يمنع عن طروء الظن باستناد الموت إلى مجرد فعل الصائح. وسيأتي وجه الفرق بينه وبين الفرع الثالث، لكنّه إذا علم الاستناد، أو صاح وقصد به القتل، أو كانت الصيحة على نحو يترتّب عليها الموت عادة وكان الصائح عالماً بذلك، فهو قتل عمد.
الفرع الثاني: لو قصد الفعل دون القتل
لو قصد الفعل دون القتل ولم تكن الصيحة ممّا يترتّب عليها 2