responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحياء علوم الدين المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 3  صفحة : 37

و أما إمساك بقية النهار :

فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه،و لا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها،و لا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين .

و يجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك ،و الصوم في السفر أفضل من الفطر الا إذا لم يطق ،و لا يفطر يوم يخرج و كان مقيما في أوله،و لا يوم يقدم إذا قدم سائما

و أما الفدية :

فتجب على الحامل و المرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما،لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء.و الشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا

و أما السنن فست :

تأخير السحور ،و تعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة ،و ترك السواك بعد الزوال ،و الجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة،و مدارسة القرآن و الاعتكاف في المسجد لا سيما في الشعر الأخير،فهو عادة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلم [1]«كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش و شدّ المئزر و دأب و أدأب أهله» أي أداموا النصب في العبادة،إذ فيها ليلة القدر،و الأغلب أنها في أوتارها،و أشبه الأوتار ليلة إحدى و ثلاث و خمس و سبع ،و التتابع في هذا الاعتكاف أولى،فإن نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة:كما لو خرج لعيادة،أو شهادة أو جنازة أو زيارة،أو تجديد طهارة .و إن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع،و له أن يتوضأ في البيت .و لا ينبغي أن يعرج على شغل آخر«كان صلّى اللّٰه عليه و سلّم[2]لا يخرج إلاّ لحاجة الإنسان و لا يسأل عن المريض إلاّ مارّا».و ينقطع التتابع بالجماع ،و لا ينقطع بالتقبيل،و لا بأس في المسجد بالطيب و عقد النكاح،و بالأكل و النوم و غسل اليد في الطست،فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع .و لا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه «كان صلّى اللّٰه عليه و سلّم[3] يدنى رأسه فترجّله عائشة رضى اللّٰه عنها و هي في الحجرة »و مهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية ،الا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا ، و الأفضل مع ذلك التجديد

اسم الکتاب : إحياء علوم الدين المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست