responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحياء علوم الدين المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 3  صفحة : 36

و إدخال الميل في الأذن و الاحليل،إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة.و ما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه،أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر ،إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر،و هو الذي أردنا بقولنا:عمدا .فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فإنه لا يفطر،أما من أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء،و إن بقي على حكم ظنه و اجتهاده فلا قضاء عليه.و لا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر و اجتهاد

الرابع:الإمساك عن الجماع

،و حدّه مغيب الحشفة .و إن جامع ناسيا لم يفطر ،و إن جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنبا لم يفطر،و إن طلع الفجر و هو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه،فان صبر فسد و لزمته الكفارة

الخامس:الإمساك عن الاستمناء

،و هو إخراج المنى قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر .و لا يفطر بقبلة زوجته و لا بمضاجعتها ما لم ينزل ،لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه،فلا بأس بالتقبيل،و تركه أولى.و إذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل و سبق المنى أفطر لتقصيره

السادس:الإمساك عن إخراج القيء

،فالاستقاء يفسد الصوم،و إن ذرعه القيء لم يفسد صومه.و إذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به،إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه،فإنه يفطر عند ذلك

و أما لوازم الإفطار فأربعة:

القضاء،و الكفارة،و الفدية،و إمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين

أما القضاء:

فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر،فالحائض تقضى الصوم،و كذا المرتد.أما الكافر و الصبي و المجنون فلا قضاء عليهم .و لا يشترط التتابع في قضاء رمضان،و لكن يقضى كيف نشاء متفرقا و مجموعا

و أما الكفارة :

فلا تجب إلا بالجماع .و أما الاستمناء و الأكل و الشرب و ما عدا الجماع لا تجب به كفارة .فالكفارة عتق رقبة،فان أعسر فصوم شهرين متتابعين ،و إن عجز فإطعام ستين مسكينا مدّا مدّا

اسم الکتاب : إحياء علوم الدين المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست