responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 756

و الضّائر لا بعنوان الضّرر و الضّرار و ظاهر الخبر نفى الضرر و الضّرار فالوضوء المضرّ و اللزوم الضّائر غير منفي بالخبر حتّى يكون الثّاني منفيّاً بنفسه تشريعاً، و الأوّل منفيّاً إمّا بنفسه تشريعاً أو يكون حكمه منفيّاً بنفي موضوعه مبالغةً و ادّعاء و ليس للضّرر بعنوانه المنطبق على نفس النّقص المسبّب عن الوضوء،أو عن اللّزوم هذه الأحكام التكليفيّة،أو الوضعيّة المتداول نفيها بالقاعدة بل ليس لإيجاد الضّرر بأسبابها المتولّد عنها إلاّ الجواز المتوهّم لو لا القاعدة،و نفيه أو النّهى عنه على حدّ واحد.

نعم،ربما يستفاد من وقوعه في ذيل قضاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بالشفعة [1]و إثبات استحقاق تملّك حصّة الشّريك بعد بيعها عدم تمحّضه في النّهى،أو ما هو كالنّهي،لعدم مساس لهذا الذيل بالنّهي حيث لا ريب في جواز البيع،كما أنّه ربما يستفاد النّهى من وقوعه في ذيل قضاء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله «فانّه لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء» [2]حيث لا ريب في عدم ثبوت حكم وضعي،و لا نفى حكم وضعي،بل غايته كراهة منع ما يفضل من الماء إلاّ أنّ المظنون عدم وقوع هذه القضيّة منه صلى اللّٰه عليه و آله في ذيل القضيتين-كما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد،إذ القضايا النبويّة المحكيّة في مسند أحمد بن حنبل [3]كما شاهدناها غير مذيّلة بهذا الذّيل بل قوله«قضى أن لا ضرر و لا ضرار»قضيّةٌ برأسها،و بينها و بين القضيتين المزبورتين من الفصل ما لا يخفى على المراجع إليها.

و قد استظهر بعض الأجلّة-قدّه- [4]أنّ ما ورد في خبر عقبة بن خالد عن الصّادق عليه السلام في حكاية القضايا النبويّة هو بعينه ما ورد في خبر عبادة بن الصّامت الأنصاري المحكي في مسند أحمد بن حنبل،و أنّ تفريق رواية عقبة بن خالد


[1] -التهذيب،ج 7،ص 164،ح 4.

[2] -الوسائل:ج 17،ص 333،باب 7،من أبواب إحياء الموات،ح 3-2.

[3] -في مسند أحمد بن حنبل:ج 5،ص 327.

[4] -و هو قول النائيني-ره-في منية الطالب:ج 2،ص 194.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست