responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 757

على الأبواب المناسبة للقضايا أوجب هذا التّذييل من الأصحاب و اللّٰه اعلم بالصّواب.

317-قوله:ثمّ الحكم الّذي أريد نفيه بنفي الضّرر إلخ:

حيث إنّ الظّاهر من كلّ محمول مرتّب على عنوان،كون العنوان بما هو موضوعاً لذلك المحمول،فمفاد لا ضرر حينئذٍ نفى الحكم المرتّب على الضّرر بعنوانه،أو نفى الحكم الضّرري بذاته فيعارض ما دلّ على ثبوت الحكم لعنوان الضّرر في الموضوعات الضّرريّة بنفسها كما مرّ نظيره في رفع أثر الخطاء و النّسيان بما هما خطاء و نسيان،و قد قدّمنا [1]الكلام فيه في حديث الرّفع.

و ملخّص ما ينبغي أن يقال في هذا المجال أنّ مفاد«لا ضرر»إمّا نفى الحكم عن الضّرر أو نفى الحكم بنفي موضوعه و هو الضّرر كما استظهرناه من الخبر.

فإن كان الأوّل:فالضّرر بعنوانه موضوع لنفي الحكم لا للحكم المنفي و الموضوع بعنوانه له نحو من الاقتضاء لمحموله،و إذا كان الضّرر بعنوانه مقتضياً لنفي الحكم فمقتضى الثّبوت غيره برهاناً،لأنّ الشّيء لا يكون مقتضياً لطرفي النّقيض فحينئذٍ لا يعارض ما دلّ على الحكم المرتّب على الموضوع الضّرري بعنوانه.

و إن كان الثّاني:فموضوع الحكم المنفي بحسب الفرض هو الضّرر كما هو ظاهر الخبر،و لا يعقل أن يكون موضوع الحكم المنفي موضوعاً للنّفي و إلاّ لأفاد ضدّ المقصود لرجوعه إلى نفى النّفي و حينئذٍ فيعارض ما دلّ على ثبوت الحكم للموضوع الضّرري بما هو ضرريٌّ.

و منه يعلم أنّ ما ذكره شيخنا-قدّس سرّه- [2]من البرهان و فرّع عليه الجمع يناسب الأوّل مع أنّ مبنى الكلام على الثّاني و قد عرفت الكلام فيهما أصلاً .


[1] -التعليقة:190،ص 441

[2] -الكفاية،ج 2،ص 269.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 757
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست