responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 103

بحكم العقل،فالمحذور زيادة على المنافاة بين الحكم المعلوم بالإجمال و التّرخيص الشّرعي،لزوم الإذن في الظلم،و هو قبيح،و قد عرفت وجه كون ترك الموافقة القطعيّة ظلماً.

و إن كان التّرخيص شرعيّا و العقاب بجعل الشّارع فالمحذور الزّائد على المنافاة بين نفس الحكمين،هو التنافي بين جعل العقاب و رفعه و إثباته و نفيه، كما بيّناه،حيث إنّ ضمّ غير الواقع إلى الواقع لا يحدث عقاباً لِلواقع،و لا مورد للمحذور المتقدّم و هو الإذن في الظّلم،إذ العقاب كما عرفت ليس بملاك كونه ظلماً،و إن كان التّرخيص عقليّاً و العقاب بحكم العقل،فليس فيه محذور المنافاة بين الحكمين،إذ ليس التّرخيص العقلي من مقولة الحكم بل مجرّد الإذعان بالمعذوريّة،و كونه معذوراً عند العقلاء و عدم كونه معذوراً لكونه مذموماً عليه بملاك الظّلم،متنافيان،و إن كان التّرخيص عقليّاً و جعل العقاب شرعيّا فليس فيه محذور المنافاة بين الحكمين و لا الإذن في الظّلم،إذ ليس هناك مقولة الإذن و لا العقاب بملاك الظّلم،بل المعذوريّة عند العقل،مع فرض كونه معاقباً عليه شرعاً و لازمه عدم المعذوريّة لا يجتمعان.

45-قوله:أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك إلخ [1]:

لا يخفى عليك أنّ كل ما كان من شئون العلم و مقتضياته فهو المناسب للمقام،و كلّ ما كان من شئون الجهل فهو من مقاصد المقصد الآتي في البراءة و الاشتغال،و هذا ينطبق على ما أفاده-قدّه-إذ الاقتضاء لاستحقاق العقاب من شئون العلم،و المانعيّة من شئون الجهل،و على ما ذكرنا سابقاً [2]من عدم التفاوت بين العلمين التّفصيلي و الإجماليّ في حدّ العلميّة،و أنهما ليسا طورين من العلم يتمحّض البحث في إمكان جعل الجهل التّفصيلي عذراً عقلاً و شرعاً، فلا مجال للبحث عنه إلاّ في المبحث الآتي،لكنّك قد عرفت سابقاً أنّ الاقتضاء بمعنى السّببيّة القابل لمنع المانع غير معقول [3]هنا لأنّ نسبة الموضوع إلى .


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 36،س 12 و كفاية الأصول:273،(ت،آل البيت).

[2] -التعليقة:41 ص 93

[3] -(خ ل):مقولٍ.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست