responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 102

نعم،إذا كان التّرخيص بالإضافة إلى أحدهما المعيّن كان ثبوت الحكمين المتنافيين محتملاً مقطوعاً،مضافا إلى أنّ التّنافي انّما يكون إذا كان التّرخيص شرعيّا،و أمّا إذا كان عقليّاً فلا حكم مجعول من العقل أو العقلاءِ بحيث يضادّ حكماً مجعولاً آخر،بل غايته إذعان العقل بعدم الاستحقاق على ارتكاب كلّ واحد من المشتبهين بدلاً عن الآخر.

و أمّا إن كان الوجه في التنجّز من حيث المخالفة القطعيّة هو كونها ظلماً فيستحقّ عليه العقاب،بخلاف الموافقة القطعيّة فإنّ إلزام العقل بها من باب حكمه بدفع الضّرر المحتمل،و مع تأمين الشّارع بترخيصه في أحد الطرفين لا يحتمل الضّرر كي يجب دفعه عقلاً.

ففيه:إن كان ترك الموافقة القطعيّة لعدم الانبعاث بالبعث المعلوم و عدم الانزجار بالزّجر المعلوم في وجدان العقل ظلماً كما قرّبناه،فالإذن فيه إذن في الظّلم و هو قبيح،كالإذن في المخالفة القطعيّة،و إن لم يكن كذلك بل كان مخالفة التّكليف المعلوم واقعاً ظلماً فالإذن في ترك كل واحد من الأطراف أيضا،حيث إنّه إذن في المخالفة الواقعيّة للتّكليف المعلوم فهو أيضاً إذن في الظّلم و هو قبيح.

و إن قلنا بأنّ العقاب بجعل الشارع على مخالفة التكليف الواقعي فالإذن في كلّ طرف مساوق لرفع العقاب عن مخالفة التّكليف الواقعي المعلوم،و هو مناف لثبوت العقاب على الواقع،و هو المصحّح لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المعلوم واقعاً،و إلاّ فضمّ غير الواقع إلى الواقع لا يحدث عقاباً بل بالعرض مناف لِفعليّة التكليف المعلوم،لما عرفت من أنّه يتقوّم الباعثيّة و الزّاجريّة بكونه يستحقّ العقاب على مخالفته.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّ التأمين الواقع لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل،دافعٌ للتّكليف الفعلي بأثره،فيسوّغ المخالفة القطعيّة أيضا،و مع بقاء التكليف الفعلي بأثره على حاله يكون موضوع القاعدة محفوظاً،و تخلّف الحكم عن موضوعه التّام خلف.

و بالجملة فمحصّل الكلام أنّ التّرخيص إن كان شرعيّا و كان استحقاق العقاب

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست