responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 97

الاستحباب منه إلى العبادة إنّما يكون إذا تمحضت العبادة في المقدميّة لوجوده، و لم تكن مقدمة لوجوبه أيضا بأن كان مستحبّاً في الصلاة مطلقا لا مشروطاً و إلاّ فلا ترشّح حيث لا استحباب قبل فعل الصلاة على الفرض.

و لغير واحد من الأعلام كلام في المقام في الفرق بين الجزء المفرد و المستحب في أثناء العبادة بما لا يخلو من ثبوت الإبهام،و هو سراية فساد الجزء المفرد إلى العبادة دون الآخر نظراً إلى أنّه جزء لا فضل الافراد،و من جملة الأفعال الصلاتيّة دون الآخر،و كذا يفرق بينهما في التسليم بناءً على استحبابه فانّه إذا كان جزء الفرد كان الشك في حالة شكاً قبل الفراغ عن الصلاة،و إذا كان مستحبّا بعد التشهّد في نفسه لا من حيث المشخصيّة كان الشك في تلك الحال شكّا بعد الفراغ.

و في كلا الفرقين نظر واضح فانّهما انما يتمّان إذا كان المسمّى بالمشخّص كالمشخّص الحقيقي الّذي يوجب زواله و انعدامه زوال الطبيعة،و انعدامها لوجودها بوجود شخصها و فردها فتزول بزواله،و تنقطع بانقطاعه،و ليس الأمر كذلك لما عرفت مفصلا آنفاً أنّ اعتبار المشخصيّة باعتبار أنّ مثل هذا الجزء كمال للطبيعة،و كمالها ليس أمراً في قبالها فيكون كالمشخص الحقيقي الّذي لا يعدّ موجوداً مستقلا في قبال وجود الطبيعة بل هو من أطوار وجودها و شئونه و إلاّ فتحقق نفس الطبيعة بتحقق التكبيرة و القراءة إلى آخر الاجزاء الواجبة،فالصلاة المشتملة على القنوت الفاسد كالّتي لم تشتمل عليه من حيث تحقيقها بتحقّق ما هو من علل قوامها،و كذلك تنقطع طبيعة الصلاة بالتشهّد و التسليم كمالها،فإن وجد صحيحاً كانت الصلاة كاملة به،و إلاّ فلا و ليس مشخصاً حقيقيّاً كي يتخيّل أنّ الطبيعة لا توجد إلاّ بوجود شخصها فافهم جيّداً.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست