responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94

و لا يخفى عليك،أنّه لا فرق بين القيد المغفول عنه عند العامة و الملتفت إليه عندهم إلاّ في لزوم القيام مقام البيان لو كان دخيلا في التأثير إذ لولاه لم يلتفت إليه العرف حتى يكون مجرى أصالة الفساد مع عدم الإطلاق اللفظي بخلاف الملتفت إليه،فانّه لا يجب التنبيه عليه إلاّ إذا فرض قيامه مقامه بيان كلّ ما له دخل في تأثير ما هو سبب بنظر العرف،فالإطلاق على الأوّل من مقدّماته لزوم القيام مقام البيان،و في الثاني لزوم البيان لو كان في مقام البيان تخصيص الإطلاق المقامي هنا بخصوص القيد المغفول عنه بلا وجه،لكنّك قد عرفت أنّ التخطئة في المصداق تدور مدار كون الملكيّة من الأمور الانتزاعيّة الواقعيّة حتّى يتصوّر هناك طريقته نظر العرف،و التخطئة و التصويب،و أمّا بناءً على كون الملكيّة من الاعتبارات فلا كما عرفت القول فيه مفصلا.

و التحقيق أنّ البيع و إن كان موضوعاً لما هو المؤثر في الملك من دون تقييد بكون الملك بحسب اعتبار الشارع أو العرف،لكنه حيث لا واقع للملكيّة الّتي بتسبّب إليها بأسبابها إلاّ نفس اعتبار الشارع أو العرف فالموضوع للحكم لا بد من أن يكون أحد الأمرين،إمّا ما يؤثّر في الملكيّة عرفا أو ما يؤثّر في الملكيّة شرعاً فان كان الأوّل صحّ التمسك بالإطلاق،إلاّ أنّ لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمي في موارد النهي،إذ المفروض أنّ الموضوع بحدّه هو المؤثّر عرفا و هو على حاله موجود في موارد النهي فهو من أفراد البيع الحلال حقيقة،و مع ذلك فقد حكم بعدم صحته تعبّدا،و إن كان الثاني لم يصحّ إذ المفروض أنّ الموضوع هو ما يؤثّر في الملك شرعاً و هو مشكوك الانطباق على السبب العرفي و الإطلاق لا يكاد يشخّص المصداق.

و التحقيق في حلّ الإشكال اختيار الشّق الثّاني بمناسبة الحكم الموضوع إذ لو فرض إنفاذ المملّك العرفي لكان راجعاً إلى جعله مملّكا شرعاً حيث لا أثر للسّبب شرعاً إلاّ اعتبار الملكيّة شرعاً و تقريب الإطلاق أنّ الإطلاق قد يكون بلحاظ الكلام كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثّر عرفاً،و قد يكون بلحاظ المقام

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست