responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 667

المتعارف الماهيّة بأحد الاعتبارات و كما أنّ المتقيّد به الماهيّة في الماهيّة بشرط شيء و بشرط لا نفس المعنى المعتبر لا بما هو معتبر،و لا اعتباره و إلاّ كانت الماهيّة مطلقاً ذهنيّة كذلك اللابشرط القسمي فانّ قيد الماهيّة هو عدم لحاظ الكتابة و عدمها لا لحاظ عدم اللحاظ فهذه الاعتبارات مصحّحة لموضوعيّة الموضوع على الوجه المطلوب لا أنّها مأخوذة فيه كما نظيره في مبحث المشتق من أنّ اعتبار الإجمال و التفصيل اعتبار مصحّح للحمل لا أنّه مأخوذ في المحمول،و بالجملة المحمول على الماهيّة إمّا أن يكون ذاتها و ذاتيّاتها فحينئذ لا مجال للإطلاق و التقييد إذ الشيء لا ينسلخ عن نفسه بعروض العوارض و عدمه حتّى يجب لحاظها مقيّدة به أو بعدمه أو مطلقة،و إمّا أن يكون أمراً آخر غير ذاتها و ذاتيّاتها فيمكن إنّ ترتّب عليها باعتبار وجود شيء أو عدمه و حيث لا إهمال في الواقعة فيستحيل الحكم عليها جدّاً بلا تعيّن لها بأحد التعينات الثلاث.

و ما يقال أنّ المهملة في قوة الجزئيّة فالمراد منه المهملة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت،و من المحمولات الواردة على المعنى كونه موضوعاً له فلا بدّ من أن يلاحظ بنحو من أنحاء التعيّن إلاّ أنّ التعيّن الإطلاقي اللابشرطي القسمي لتسرية الوضع إلى المعنى بجميع أطواره لا لاعتباره في الموضوع له فلا منافاة بين كون الماهيّة في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي،و كون ذات المعنى موضوعاً له كما أنّه كذلك في قوله«أعتق رقبة»فانّ الرقبة و إن لوحظت مرسلة مطلقة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعة إلاّ أنّ ذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة لا عتق أيّة رقبة كذلك الموضوع له نفس المعنى لا المعنى المطلق بما هو مطلق و إن وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع،و لأجل ذلك يصحّ جعل اللفظ بمعناه موضوعاً للحكم حتّى في الحمل الذاتي الّذي يكون النّظر فيه إلى المعنى من دون إطلاق و تقييد فانّ إطلاقه في حال صيرورته موضوعاً له لا دخل لإطلاقه في مرحلة الحكم عليه بالمحمول الذاتي أو الخارج

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست