responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 654

في مقام التخاطب كما هو كذلك غالباً فيصحّ الإطلاق مع إرادة المقيّد بناءً على مبناه قده.

قوله:و إن صحّ فيما لا يتطرّق إلخ :إلاّ بنحو الإطلاق الفرضيّ التقديري و تحصيله في غاية الإشكال.

قوله:لا فيما إذا شكّ في أنّه كيف أريد فافهم إلخ لا يقال:المراد من الضّمير[1]بناءً على الدوران بين أصالة العموم و عدم الاستخدام هو البعض قطعاً إمّا باستعمال العام في الخصوص أو بالاستخدام فالمراد هو البعض و الشك في أنّه كيف أريد بخلاف الدوران بين أصالة العموم و الإسناد إلى ما هو له فالمراد هو البعض تارةً،و الكلّ أخرى إذ لو استعمل العام في الخصوص و كان الإسناد إلى من هو له كان المراد من الضمير هو البعض و إذا كان الإسناد إلى الكلّ توسّعاً كان المراد من الضمير هو الكل فالمراد من الضمير

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست