responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 644

أنّ التقييد به لا وجداني و لا تعبدي إذ التقيّد به ليس على وفق الأصل.

لأنّا نقول:التقييد بمعنى ارتباط العدم به غير لازم و بمعنى عدم الانتساب لها بنفسه متيقن فيستصحب و إضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتّب الحكم و هو ظرف التقيّد الاستصحابي لا ظرف اليقين حتّى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين فتدبّره فانّه حقيق به.

نعم التحقيق أنّ ما أفاده قده من كفاية إحراز العنوان الباقي تحت العام في إثبات حكمه لا يخلو عن محذور لأنّ العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه من الوجوه فلا معنى للتعبد بأحدها ليكون تعبّداً بالحكم العمومي حتّى ينفى حكم الخاصّ بالمضادّة.

و يمكن نفي حكم الخاصّ من وجه آخر و هو أنّ العام كما مرّ سابقاً يدلّ بالمطابقة على وجوب إكرام العلماء و بالالتزام على عدم منافاة عنوان من عناوينه لحكمه فهو بالالتزام ينفي كلّ حكم مباين لحكم العام عن كلّ عنوان يفرض فيه،و من العناوين المباينة للعنوان الخارج المباينة له في الحكم عنوان أحرز بالأصل المحكوم بنقيض حكم الخاصّ من باب المناقضة لا من باب المضادّة و بنحو الالتزام لا بالمطابقة فافهم جيّداً.

قوله:و ما صحّة الصّوم في السفر بنذره إلخ :إن كان إشكال نذر الصّوم و الإحرام مجرد عدم القدرة على إتيانهما قريباً حتّى بعد النذر لكون أمره توصليا فالجواب عنه بأحد الأجوبة المسطورة في المتن من كفاية الرجحان الذاتي أو ملازمة النذر لعنوان راجح أو كفاية الرجحان بعد النذر لأنّ اللازم رجحانه حال العمل حتّى يكون الوفاء معذوراً على إشكال في الأخير إذا أريد وجوب الوفاء المرتّب على النذر،و من الرجحان الطارئ،و إن كان هو الإشكال المتقدّم في حرمة العبادة ذاتاً فلا محيص عنه إلاّ بما يئول إليه الجواب الأوّل.

بيان الإشكال أنّ المنذور إن كان نفس العمل فلازمه الوفاء بمجرد العمل بلا قربة و هو فاسد،و إن كان العمل القربي فتصحيحه بالرجحان الآتي من قبل النذر

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست